بلاغ للنائب العام ضد مواقع إلكترونية بتهمة السب والقذف والتشهير

بلاغ للنائب العام ضد مواقع إلكترونية بتهمة السب والقذف والتشهي
تقدم إسلام أبو النور السادات محمود، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، حمل رقم 29 أحوال بتاريخ 25 أكتوبر 2026، ورقم 2125849 بتاريخ 31 أكتوبر 2026 عرائض النائب العام، ضد عددٍ من المواقع الإلكترونية بتهمة السب والقذف والتشهير، والتعمد في إزعاجه ومضايقته باستخدام وسائل تقنية المعلومات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة به.
شمل الاتهام الذي تقدم به إسلام السادات كل من القائم على إدارة وموقع 5 سياسة، ويعمل عبر شبكة الإنترنت، وأيضاً القائم على إدارة وموقع« نبض» ويعمل عبر شبكة الإنترنت، وكذا القائم على إدارة وموقع «برلمانيات»، ويعمل أيضاً عبر شبكة الإنترنت.
وطالب في بلاغه تحريات مباحث الإنترنت لبيان هويتهم الحقيقية، وطلب أيضاً تحريك دعوى جنائية ضد مسؤولي تلك المواقع الثلاثة بتهمة السب، القذف، التشهير، والتعمد في إزعاجه ومضايقته باستخدام وسائل تقنية المعلومات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، طبقاً لنص المواد 166، 302، 303، 306، 308 مكرر من قانون العقوبات، والمادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتلخص وقائع النزاع في أن الشاكي فوجئ في الآونة الأخيرة بحملة ممنهجة ومنظمة تقودها المواقع الإلكترونية سالفة الذكر، حيث قامت تلك المواقع بنشرصور شخصية مصحوبة بادعاءات كاذبة وعبارات مسئية وأخبار كاذبة، ومقالات وملصقات تحمل في طياتها عبارات صريحة من السب والقذف والتشهير تنال منسمعته وشرفه ومكانته الاجتماعية والمهنية.
وأكد «السادات» أن تلك المواقع دأبت على نشر وترويج ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، بغرض ابتزازه والنيل من اعتباره، وقد ألحقت به هذه الأفعال أضراراً مادية وأدبية بالغة، فضلاً عن تعمد إزعاجه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات.
هذا والتمس الشاكي في بلاغه قيد البلاغ وإحالته إلى النيابة المختصة «أو نيابة شئون تكنولوجيا المعلومات / مباحث الإنترنت»؛ للتحقيق فيه، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات «مباحث الإنترنت»؛ لبيان هوية القائمين على إدارة المواقع الثلاثة المذكورة وأماكن تواجدهم وعناوينهم الإلكترونية والفعلية، واستدعاء المشكو في حقهم وسؤالهم عما أسند إليهم من اتهامات بالسب والقذف والتشهير واستخدام مواقع تقنية لمعاكسة وإزعاج الطالب، وإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية.

